responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 75

و الخصوص قوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ [1]. فلو قضينا بالعموم في الآية الأولى لرفعنا حكم آية الحيض جملة و لو تركنا العمل بأحدهما لخالفنا الأمر في قوله تعالى وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [2] فلم يبق إلا القضاء بالخصوص على العموم حسب ما بيناه.

فلمّا قال الشارع: إذا وقع في البئر إنسان و مات فيها، يجب نزح سبعين دلوا، علمنا أنّ هذا عموم، و لمّا أجمعنا على أنّه إذا باشرها كافر وجب نزح جميع مائها، علمنا أنّه خصوص، لأنّ الإنسان على ضربين: مسلم محقّ، و كافر مبطل هذا إنسان، و هذا إنسان بغير خلاف، فانقسم الإنسان إلى قسمين، و الكافر لا ينقسم، لا يقال: هذا كافر و ليس هذا بكافر، فإن أريد بالكافر الإنسان على القسمين معا كان مناقضة في الأدلّة، و الأدلّة لا تتناقض، فلم يبق إلا أنّه أراد بالإنسان ما عدا الكافر الذي هو أحد قسمي الإنسان، و ما هذا إلا كاستدلالنا كلّنا على المعتزلة في تعلّقهم بعموم آيات الوعيد، مثل قوله تعالى وَ إِنَّ الْفُجّارَ لَفِي جَحِيمٍ [3] ففجّار أهل الصلاة داخلون في عموم الآية، فيجب أن يدخلوا النار و لا يخرجوا منها فجوابنا لهم: إنّ الفجار على ضربين: فاجر كافر، و فاجر مسلم، و قد علمنا بالأدلّة القاهرة من أدلّة العقول التي لا يدخلها الاحتمال انّ فاجر أهل الصلاة غير مخلد في النار، و هو مستحق للثواب بإيمانه، قال اللّه تعالى في آية أخرى جاهِدِ الْكُفّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ [4] فعلمنا أنّ الفجّار في الآية من عدا فجّار أهل الصلاة من فجار الكفّار، لأنّه ليس كلّ فاجر كافرا و كلّ كافر فاجرا، فأعطينا كلّ آية حقّها و كنّا عاملين بهما جميعا فالعموم قد يخص بالأدلّة لأنّه لا صيغة له عندنا.


[1] البقرة: 222

[2] الزمر: 55

[3] الانفطار: 14

[4] التوبة: 73.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست