responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 651

و إذا خرج الإنسان من مكة، فليتوجّه إلى المدينة، لزيارة النبي (عليه السلام) استحبابا، لا إيجابا، على ما قدّمناه، فإذا بلغ إلى المعرّس، نزله، و صلّى فيه ركعتين استحبابا، ليلا كان، أو نهارا، لأنّ المعرّس مشتق من التعريس، و التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه، وقعة للاستراحة، ثمّ يرتحلون، و الموضع معرّس فالموضع نزله (عليه السلام) آخر الليل، و استراح فيه فسنّ فيه النزول اقتداء به (عليه السلام)، سواء كان وقت التعريس، أو لم يكن، فلأجل ذلك قالوا ليلا كان أو نهارا، يريدون به ذلك، و إن لم يكن ذلك الوقت وقت التعريس، فإن جازه و نسي، رجع و صلّى فيه، و اضطجع قليلا.

و إذا انتهى إلى مسجد الغدير، دخله، و صلّى فيه ركعتين.

و اعلم أنّ للمدينة حرما، مثل حرم مكة، و حدّه ما بين لابتيها، و اللابة:

الحرة، و الحرة: الحجارة السود، و هو من ظل عائر إلى ظل و عير، و لا يعضد شجرها، و لا بأس ان يؤكل صيدها، إلا ما صيد بين الحرتين، هكذا أورده شيخنا في نهايته بهذه العبارة [1].

و الأولى أن يقال: و حدّه من ظل عائر إلى ظل و عير، لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها، إلا ما صيد بين الحرتين لأنّ الحرتين غير ظل عاير، و ظل و عير، و الحرتان ما بين الظلين، لأنّه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين، و لا بأس ان يؤكل الصيد، الا ما صيد بين الحرتين، فدلّ على أنّ الحرتين داخلتان في الظلين، و إلا كان يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حدّ حرم المدينة الأوّل، لما حلّ الصيد في شيء من حرم المدينة.

و يستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل، و كذلك إذا أراد دخول مسجد النبي (عليه السلام)، فإذا دخله، أتى قبر الرسول (عليه السلام) فزارة، فإذا فرغ من


[1] النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست