نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 651
و إذا خرج الإنسان من مكة، فليتوجّه إلى المدينة، لزيارة النبي (عليه السلام) استحبابا، لا إيجابا، على ما قدّمناه، فإذا بلغ إلى المعرّس، نزله، و صلّى فيه ركعتين استحبابا، ليلا كان، أو نهارا، لأنّ المعرّس مشتق من التعريس، و التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه، وقعة للاستراحة، ثمّ يرتحلون، و الموضع معرّس فالموضع نزله (عليه السلام) آخر الليل، و استراح فيه فسنّ فيه النزول اقتداء به (عليه السلام)، سواء كان وقت التعريس، أو لم يكن، فلأجل ذلك قالوا ليلا كان أو نهارا، يريدون به ذلك، و إن لم يكن ذلك الوقت وقت التعريس، فإن جازه و نسي، رجع و صلّى فيه، و اضطجع قليلا.
و إذا انتهى إلى مسجد الغدير، دخله، و صلّى فيه ركعتين.
و اعلم أنّ للمدينة حرما، مثل حرم مكة، و حدّه ما بين لابتيها، و اللابة:
الحرة، و الحرة: الحجارة السود، و هو من ظل عائر إلى ظل و عير، و لا يعضد شجرها، و لا بأس ان يؤكل صيدها، إلا ما صيد بين الحرتين، هكذا أورده شيخنا في نهايته بهذه العبارة [1].
و الأولى أن يقال: و حدّه من ظل عائر إلى ظل و عير، لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها، إلا ما صيد بين الحرتين لأنّ الحرتين غير ظل عاير، و ظل و عير، و الحرتان ما بين الظلين، لأنّه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين، و لا بأس ان يؤكل الصيد، الا ما صيد بين الحرتين، فدلّ على أنّ الحرتين داخلتان في الظلين، و إلا كان يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حدّ حرم المدينة الأوّل، لما حلّ الصيد في شيء من حرم المدينة.
و يستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل، و كذلك إذا أراد دخول مسجد النبي (عليه السلام)، فإذا دخله، أتى قبر الرسول (عليه السلام) فزارة، فإذا فرغ من