نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 650
عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته [1]، و هذا غير واضح على ما قلناه.
فأمّا إن كانت الحجة وجبت عليه، و استقرت، بأن فرط في المضي إلى الحج، بعد وجوبه في سنة وجوبه، ثمّ مضى بعد تلك السنة، و مات في الطريق، فإن كان مات بعد الإحرام فقد أجزأت عنه، و لا يجب على الورثة إخراج حجّة عنه، و إن كان موته قبل الإحرام، فما أجزأت عنه، و يجب على الورثة، إخراج حجّة عنه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
و من اوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه، فلم يسع ذلك المال للحج، في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة.
و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكر، كم مرة، و لا بكم من ماله، وجب على الورثة، إخراج حجة واحدة فحسب، لأنّ بحجة واحدة، قد امتثلوا ما وصّاهم به بغير خلاف.
و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحج به [2]، و هذا غير واضح، لأنّه لا دليل عليه يعضده من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و ما ذهبنا إليه لا خلاف فيه، لأنّه أقل ما يمتثل به الأمر، و الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل، و انّما أورده إيرادا، من جهة الخبر الواحد، لا اعتقادا كما أورد نظائره من قوله: الأيّام المعدودات عشر ذي الحجة، و المعلومات أيام التشريق، ثم قال في مسائل الخلاف: الأيام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف [3].
فإن قال: حجوا عني بثلثي، وجب أن يحج عنه مدة ما يبقى من ثلثه شيء يمكن أن يحج به، فإن قال: حجّوا عني بثلثي حجة واحدة، حجّ عنه بجميع ثلثه حجة واحدة.