responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 648

و لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره، تطوعا، إذا كان ميتا، فإنّه يتفضل اللّه تعالى عليه، بمثل ثوابه، للإجماع من أصحابنا على ذلك.

و تكره المجاورة بمكة، و يستحب إذا فرغ من مناسكه، الخروج منها.

و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده.

و يكره أن يخرج من الحرمين، بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي الصلاتين، فإذا صلاهما خرج إن شاء.

و لا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواياتنا وردت بذلك، و لا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، و لا أن يقال: شوط و أشواط، بل ذلك كله ورد في الأخبار، و لا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية.

و أشهر الحج، قد بيّنا أنّها: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و الأيّام المعلومات: عشر ذي الحجة، و الأيام المعدودات: أيّام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة، و يسمّى الحادي عشر منها يوم القرّ لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى [1] و لا يبرحونه على ما قدّمناه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: و الأيّام المعلومات: أيّام التشريق، و الأيام المعدودات: هي عشر ذي الحجة [2] و الأول هو الأظهر الأصحّ، الذي لا يجوز القول بخلافه، و هو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [3] و قد رجع الشيخ أبو جعفر، عمّا ذكره في نهايته، في مسائل خلافه و قال: الأيام المعدودات: أيّام التشريق بلا خلاف [4].

و إذا أوصى الإنسان بحجة، و كانت حجة الإسلام، أخرجت من أصل المال، من الموضع الذي مات فيه من بلده، و هو الذي وردت روايات أصحابنا


[1] ج: في منى

[2] النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج.

[3] المقنعة: كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج(ص)452.

[4] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 332.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست