نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 647
و قد رجع شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) عن هذا القول في كتب الصلاة، في باب الصلاة في السفر، فإنّه قال: و يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، بمكة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام، فخص نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، و في الاستبصار قال: يتمم في الكوفة [1].
و يكره الحج و العمرة على الإبل الجلّالة.
و يستحب لمن حج على طريق العراق، أن يبدأ أوّلا بزيارة النبي (عليه السلام)، و المدينة، فإنّه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها، فان بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد، دون الفرض المحتم.
و إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]: و كذلك إن تركوا زيارة النبي (صلوات اللّه عليه) كان عليه إجبارهم عليها.
قال محمد بن إدريس (رحمه الله): إجبارهم على زيارة الرسول (صلوات اللّه عليه) لا يجوز، لأنّها غير واجبة، بل ذلك مؤكد الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، بغير خلاف، و انّما إذا كان الشيء شديد الاستحباب، أتى به على لفظ الوجوب، على ما أسلفنا القول في معناه.
و يجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج، أن يستدين ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضى عنه، فإن لم يكن له ذلك، فلا يجوز له الاستدانة.
و يستحب الاجتماع يوم عرفة، و الدعاء عند المشاهد، و في المواضع المعظمة.
و يستحب لمن انصرف من الحج، أن يعزم على العود إليه، و يسأل اللّه تعالى ذلك.
و من جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.