responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 646

و إلى ما اخترناه و حررناه، ذهب شيخنا أبو جعفر، في نهايته [1].

و تكره الصلاة في طريق مكة، في أربعة مواضع، البيداء، و قد فسّرناها في كتاب الصلاة، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و وادي الشقرة.

و يستحب الإتمام في الحرمين، مكة و المدينة، ما دام مقيما، و إن لم ينو المقام عشرة أيّام، و إن قصّر فلا شيء عليه.

و كذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، و في مشهد الحسين (عليه السلام)، هذا على قول بعض أصحابنا، و الأظهر الأكثر عند المحصّلين، أن لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيّام للمسافر، إلا في نفس المسجدين فحسب، دون مكة جميعها، و دون المدينة جميعها، لأنّ الإجماع حاصل على ذلك، و الخلاف فيما عداه، و الأصل التقصير للمسافر، فأخرجنا ما أخرجنا بدليل الإجماع، بقي ما عداه على ما كان، و كذلك نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، و كذلك في نفس مشهد الحسين (عليه السلام)، دون ما عدا المسجد الذي لا يجوز للجنب الجلوس فيه، و لا تقريبه النجاسات.

و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الإستبصار، في الجزء الثاني، إلى جواز الإتمام في مكة، و المدينة، و الكوفة، و قال: أخص ما ورد من الأخبار، بالإتمام في نفس المساجد، دون ما عداها بالذكر، تعظيما لها [2]، ثمّ ذكر في الأخبار الأخر، ألفاظا يكون هذه المساجد داخلة فيها.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: و هذا منه (رحمه الله) تعسف، لا حاجة به إليه، و تأويل بعيد، و إذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد، و إجماعنا منعقد على ما ذكرناه، من الإتمام في نفس المساجد المذكورة، فلا يلتفت إلى ما عداه.


[1] النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج و العبارة هكذا و إذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء. و هذا بخلاف ما نقله ابن إدريس عنه.

[2] الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و 229.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست