نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 637
و خطأه سواء [1] و الخطأ في هذه الأشياء، لا يتعلّق به كفارة من البالغين.
و قيل: إنّ قتل الصيد، يتعلّق به الجزاء، على كل حال، لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ، الجزاء.
و الصحيح أنّه لا يتعلق بذلك كفّارة، و حمله على ما قيل قياس، لأنّ الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات، و العقليات، إلى العقلاء البالغين المكلّفين، و الصبي غير مخاطب بشيء من الشرعيات، و لو لا الإجماع، و الدليل القاهر، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا، فقام الدليل في البالغ، و لم يقم في غير البالغ.
و قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة: قتل الصيد يتعلّق به الجزاء، على كل حال، قال: لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ الجزاء.
و أمّا الوطي في الفرج، فإن كان ناسيا، لا شيء عليه، و لا يفسد حجه، مثل البالغ سواء، و إن كان عامدا، فعلى ما قلناه، من أنّ عمده و خطأه سواء، لا يتعلّق به أيضا فساد الحج، ثم قال: و لو قلنا أنّ عمده عمد، لعموم الأخبار، فيمن وطأ عامدا في الفرج، من أنّه يفسد حجه، فقد فسد حجه، و يلزمه القضاء، ثم قال، و الأقوى الأوّل، لأنّ إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلّفين، و هذا ليس بمكلّف [2] هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة، و هو الأصحّ، بل الحق اليقين، و قد قلنا ما عندنا في ذلك.
باب في حكم المحصور و المصدود
الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، و الصد يكون من جهة العدو، و عند الفقهاء، الحصر و الصد واحد، و هما من جهة العدو، و الصحيح الأوّل،
[1] الوسائل: كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة، ح 2.
[2] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 637