responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 636

و يجزيه القضاء عن حجّة الإسلام، لأنّ ما أفسده، لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام، و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم بإذن مولاه، فارتكب محظورا عامدا، يلزمه به دم، مثل اللباس، و الطيب، و حلق الشعر، و تقليم الأظفار، و اللمس بشهوة، و الوطي في الفرج، أو فيما دون الفرج، و قتل الصيد، أو أكله، ففرضه الصيام، و ليس عليه دم، و ليس لمولاه منعه من الصيام، لأنّه دخل في الإحرام بإذنه، فيلزمه الإذن في توابعه.

و دم المتعة، فسيّده بالخيار، بين أن يهدي عنه، أو يأمره بالصيام، و ليس له منعه من الصيام، لأنّه بإذنه دخل فيه.

باب حكم الصبيان في الحج

الصبي الذي لم يبلغ، قد بيّنا أنّه لا حج عليه، و لا ينعقد إحرامه، و يجوز عندنا أن يحرم عنه الولي، و الولي الذي يصح إحرامه عنه، الأب، و الجد، و إن علا، فإن كان غيرهما، فإن كان وصيا، أوله، ولاية عليه وليّها، فهو بمنزلة الأب.

النفقة الزائدة على نفقته في الحضر، يلزم وليه دونه.

و كلّ ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج، فعله، و ما لا يمكنه، فعلى وليّه أن ينوب عنه، و الوقوف بالموقفين، يحضر على كل حال، مميّزا كان، أو غير مميز، و أمّا الإحرام، فإن كان مميزا، أحرم بنفسه، و إن لم يكن مميزا، أحرم عنه وليّه، و رمي الجمار كذلك، و كذلك الطواف، و متى طاف به، و نوى به الطواف عن نفسه، أجزأ عنهما، و حكم السعي مثل ذلك، و ليس كذلك ركعتا الطواف.

و أمّا محظورات الإحرام، فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ، يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له، كان باطلا، و أمّا الوطي فيما دون الفرج، و اللباس، و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار، فالظاهر أنّه لا يتعلق به شيء، لما روي عنهم (عليهم السلام)، من أنّ عمد الصبي

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست