responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 63

فإن كان تغيّر هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها، أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمية و الملح، أو نبت فيها مثل الطحلب و القصب و غير ذلك، أو لطول المقام، لم يمنع ذلك من استعمالها بحال.

و القليل ما نقص عن الكر الذي قدّمنا مقداره، و ذلك ينجس بكل نجاسة تقع فيه، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، غيّرت أحد أوصافه أو لم تغيّر، من غير استثناء لنجاسة يمكن التحرز منها أو لا يمكن، لأنّ بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: إلا ما لا يمكن التحرز منه، مثل رءوس الإبر من الدم و غيره، و هذا غير واضح، لأنّه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، فيجب أن تنجسه، و من استثنى نجاسة دون نجاسة، يحتاج إلى دليل و لن يجده.

و الطريق إلى تطهير هذا الماء أن يزاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر منه، إذا كانت الزيادة ينطلق عليها اسم الماء على الصحيح من المذهب. و عند المحقّقين من نقّاد الأدلة و الآثار، و ذوي التحصيل و الاعتبار، لأنّ بلوغ الماء عند أصحابنا هذا المبلغ، مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه و هو مستهلك بكثرته لها، فكأنّها بحكم الشرع غير موجودة، إلا أن تؤثّر في صفات الماء، فإذا كان الماء بكثرته و بلوغه إلى هذا الحد مستهلكا للنجاسة الحاصلة فيه، فلا فرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كرا، و بين حصولها في بعضه قبل التكامل، لأنّ على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير، فيجب أن لا يكون لها تأثير فيه مع عدم تغيير الصّفات.

و الظواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدد، أكثر من أن تحصى أو تستقصى. فمن ذلك قول الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) المجمع عليه عند المخالف و المؤلف: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [1]، فالألف و اللام في الماء عند أكثر الفقهاء و أهل اللسان للجنس المستغرق، فالمخصص للخطاب العام


[1] مستدرك الوسائل: الباب 9 من أحكام المياه، ح 6.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست