responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 628

المستأجر، لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان، فإن خالف و خرج الزمان، و السنة المعينة، و لم يحرم، انفسخت الإجارة، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات، و إن أخذ حجة، ليحج في غير تلك السنة، فلا بأس.

و إن كانت الحجة في الذمة، لا معيّنة بزمان، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني، صح العقد، و اقتضى التعجيل، في هذا العام.

و إن شرط التأجيل إلى عام، أو عامين، جاز، فإذا وقع مطلقا، فانقضت السنة قبل فعل الحج، لم تبطل الإجارة، و لا ينفسخ العقد، لأنّ الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، و ليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة، لمكان التأخير، فإذا أحرم في السنة الثانية، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.

إذا مات الأجير، فإن كان قبل الإحرام، وجب على ورثته أن يردّوا بمقدار اجرة ما بقي من المسافة، و إن كان موته بعد الإحرام، لا يلزمه شيء، و أجزأت عن المستأجر، و سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان، أو بعدها، قبل التحلّل، أو بعده، و على جميع الأحوال، لعموم الأخبار في ذلك [1].

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج، و كان موته بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، و أجزأ عمن حج عنه، و إن مات قبل الإحرام، و دخول الحرم، كان على ورثته، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم، و الإحرام معا [2]. و الصحيح ما ذكرناه و اخترناه، و هو مجرّد الإحرام، دون دخول الحرم، و إلى هذا القول ذهب في مبسوطة [3] و أفتى، و دلّ على صحّته، في مسائل خلافه [4] و هو الصحيح.


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، إلا أنّ روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة

[2] النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.

[3] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الاستيجار للحج.

[4] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 244.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست