responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 624

المناسك، و تمضي إلى منزلها، على ما روي في شواذ الأخبار [1].

و قد ذهب إلى ذلك، شيخنا أبو جعفر، في نهايته [2] و رجع عنه في مسائل الخلاف [3] و قال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف و السعي، قبل الخروج إلى منى، و عرفات.

و الصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر، و لا تأخير المقدّم، من أفعال الحج، لأنّه مرتب، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب، و الإجماع منعقد عليه، و الاحتياط يقتضيه أيضا، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون، و أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

و يجوز للمستحاضة، أن تطوف بالبيت، و تصلّي عند المقام، و تشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، لأنّها بحكم الطاهرات.

فإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و تنصرف و المراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.

و إذا كانت المرأة عليلة، لا تقدر على الطواف، طيف بها، و إن كان بها علّة تمنع من حملها، و الطواف بها، طاف عنها وليّها، و ليس عليها شيء.

و ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لا وجوبا، و لا استحبابا، و لا كشف الرأس.

و يجوز لها لبس المخيط، و قال شيخنا في نهايته: يحرم، على النساء في الإحرام، من لبس المخيط، مثل ما يحرم على الرجال [4]. و قد رجع عن ذلك في مبسوطة، و قال: يجوز لهن لبس المخيط [5].


[1] الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب مناسك النساء في الحج و العمرة.

[3] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 175.

[4] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

[5] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست