responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 622

و فصله- على ما فصّلناه و قيدناه- في مبسوطة [1] و هو الحق اليقين.

و إذا كانت في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كانت للزوج عليها رجعة، أو لم يكن، و ليس لها أن تخرج في حجة التطوع، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.

فأمّا عدة المتوفّى عنها زوجها، أو عدة الفسخ، فإنّه يجوز لها أن تخرج، على كل حال، فرضا كان الحج، أو نفلا.

و إذا حجّت المرأة بإذن الزوج، حجة التطوع، أو بلا إذنه حجة الإسلام، كان قدر نفقة الحضر عليه، و ما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجّها، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة، قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، و ما زاد على ذلك فعليها، في مالها، و يلزمها مع ذلك كفارة، و هي بدنة، في مالها خاصّة.

و قد بيّنا كيفية إحرامها، في باب الإحرام، و انّ عليها أن تحرم من الميقات، و لا تؤخره، فإن كانت حائضا توضّأت، وضوء الصلاة، و احتشت، و استثفرت، و اغتسلت، و أحرمت، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.

فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل، و لا الوضوء.

قلنا: لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث، و أمّا على غير ذلك الوجه، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف، و غسل الإحرام، لا يرفع الحدث، و انّما هو للتنظيف على وجه العبادة.

و كذلك يصح منها غسل الأعياد، و الجمع، فإن تركت الإحرام، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، حتى جازت الميقات، فعليها أن ترجع إليه، و تحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها، ما لم تدخل مكة، فإن


[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست