نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 621
و صلاة الطواف، حكمها حكم الأربعة، سواء، و كذلك طواف النساء.
و كذلك حكم النوم سواء و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و الأولى، أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين، و إن كان نائما، لأنّ الغرض الكون فيه، لا الذكر [1].
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: هذا غير واضح، و لا بدّ له من نية القربة في الوقوف، بغير خلاف، لما قدّمناه من الأدلة، و الإجماع أيضا حاصل عليه، إلا أنّه قال في نهايته: و من حضر المناسك كلها، و رتبها في مواضعها، إلا أنّه كان سكران، فلا حج له، و كان عليه الحج من قابل [2] و هذا هو الواضح الصحيح، الذي يقتضيه الأصول.
باب مناسك النساء في الحجّ و العمرة
الحج واجب على النساء، كوجوبه على الرجال، لأنّ الآية عامة، و الإجماع منعقد عليه، و شرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، و ليس من شرطه عليهن وجود محرم، و لا زوج، و لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، و معنى ذلك، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام، فليس لزوجها منعها من ذلك، و ينبغي أن يساعدها على الخروج معها، فإن لم يفعل، خرجت مع بعض الرجال الثقات، من المؤمنين، و إن أرادت أن تحج تطوعا، لم يكن لها ذلك، و كان له منعها منه، و إن نذرت الحج، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد، و كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، و إن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجمل و العقود: و ما يلزم الرجال بالنذر، يلزم مثله النساء [3] و أطلق ذلك، و لم يقيده، و لا فصّله، و قيّد ذلك
[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.