responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 62

و أيضا فالظاهر من الآيات و الأخبار يقتضي طهارة هذا الماء، و رفع الحدث به، لأنه بعد استعماله في الطهارة الكبرى، باق على ما كان عليه من تناول اسم الماء له بالإطلاق، و منزل من السماء.

و موت ما لا نفس له سائلة: كالذباب و الجراد و الزنابير و العقارب و ما أشبه ذلك لا ينجس الماء، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، من مياه الآبار أو غيرها.

و لا بأس بالوضوء و الغسل بسؤر الجنب و الحائض على كراهية لسؤر الحائض إذا كانت متهمة، و هي التي لا تتوقى من النجاسات، فأمّا إذا كانت مأمونة و هي التي تتوقى من النجاسات، فلا كراهية في ذلك.

و جملة الأمر و عقد الباب أن نقول: الماء على ضربين: جار و واقف، فالجاري طاهر مطهر، إلا أن يتغير بعض أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته بجسم نجس، فإنّه ينجس و يطهر بزوال الأوصاف عنه. و الطريق إلى تطهيرها تقويتها بالمياه الجارية، و دفعها حتى يزول عنها التغيّر.

و الواقف على ضربين: مياه الآبار و غير مياه الآبار.

فغير مياه الآبار على ضربين: قليل، و كثير.

فالكثير ما بلغ كرا فصاعدا على ما مضى بيانه. فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجسه شيء يقع فيه من النجاسات، إلا ما تغيّر به أحد أوصافه، فإن تغيّر أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه، فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير.

و الطريق إلى تطهيره أن يطرأ عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيّر عنه، فحينئذ يجوز استعماله. و إن ارتفع التغيّر عنه من قبل نفسه، أو بتراب يحصل فيه، أو بالرياح التي تصفقها، أو بجسم طاهر يحصل فيه، أو بطروّ أقل من الكر من المياه المطهرة لم يحكم بطهارته، لأنّه لا دليل على ذلك، و نجاستها معلومة بيقين، فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست