responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 618

تحل له النساء، حتى يقضيه، و لا يبطل حجه، و إن تركه ناسيا، قضاه [1]، أو يستنيب فيه.

و إن كان قارنا أو مفردا، طوافان، طواف الحج، و طواف النساء، و حكمهما ما قلناه في المتمتع.

و يجب مع كل طواف، ركعتان، على الصحيح من الأقوال، عند المقام، و هما فرضان، فإن تركهما متعمدا، قضاهما في ذلك المقام، فإن خرج، سأل من ينوب عنه فيهما، و لا يبطل حجه.

فإن قال قائل: أصحابكم يقولون في كتبهم، الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف، و القارن و المفرد طوافان، و لو قالوا: يجب على القارن و المفرد أربعة أطواف، و المتمتع ثلاثة أطواف، كان هو الصواب، لأنّ القارن و المفرد، عليهما مع طوافيهما الذين ذكرتموهما، طوافان آخران، أحدهما طواف العمرة المبتولة، و الآخر طواف النساء لها، فكيف الجواب؟

قلنا: قول أصحابنا سديد في موضعه، لأنّهم قالوا يجب على الحاج القارن، و المفرد، و يذكرون فرائض الحج، و المعتمر عمرة مبتولة، ليس بحاج، و لا العمرة المبتولة حج، و انّما هي مقطوعة عن الحج، فلهذا قالوا مبتولة، أي مقطوعة، لأنّ البتل القطع، و ليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج، لأنّها حج، و حكمها حكم الحج، على ما قدّمناه، و لقوله (عليه السلام): دخلت العمرة في الحج هكذا، و شبّك بين أصابعه [2].

و السعي بين الصفا و المروة ركن، فإن كان متمتعا يلزمه سعيان، أحدهما للعمرة، و الآخر للحج، و إن كان مفردا، أو قارنا، سعي واحد للحج، فإن تركه متعمدا، فلا حج له، و إن تركه ناسيا، قضاه أيّ وقت ذكره، إذا كان ذلك في أشهر الحج.


[1] ج، ط: قضاه، و لا تحل له أيضا النساء، حتى يقضيه.

[2] الوسائل: كتاب الحج، الباب 3 من أبواب أقسام الحج، ح 121.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست