responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 614

فإذا أراد دخول الكعبة، فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكدة، فإذا دخلها فلا يمتخط فيها، و لا يبصق، و لا يجوز دخولها بحذاء على ما روي [1]، و انّما هو على تغليظ الكراهة، و يقول إذا دخلها: اللهم انّك قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» فآمني من عذابك، عذاب القبر.

ثم يصلّي بين الأسطوانتين، على الرخامة الحمراء، ركعتين، يقرأ في الأولى منهما، حم السجدة، و في الثانية عدد آياتها، ثم ليصلّ في زوايا البيت كلها، ثم يقول: اللهم من تهيّأ و تعبّأ إلى آخر الدعاء.

فإذا صلّى عند الرخامة الحمراء، على ما قدّمناه، و في زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط، بين الركن اليماني و الغربي، يرفع يديه عليه، و يلتصق به، و يدعو، ثم يتحوّل إلى الركن اليماني، فيفعل به مثل ذلك، ثمّ يفعل مثل ذلك بباقي الأركان، ثمّ ليخرج.

و يكره أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة، مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك، لم يكن عليه بأس، فأمّا النوافل، فمرغّب الصلاة فيها شديد الاستحباب.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته في هذا الباب: و لا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة [2] و إليه يذهب في مسائل خلافه [3] و الصحيح أنّه مكروه، غير محظور، و قد ذهب إلى الكراهة، في جمله و عقوده [4]، و هو الأظهر بين أصحابنا، و ما ورد من لفظ لا يجوز، نحمله على تغليظ الكراهة، دون الحظر، لأنّ الشيء إذا كان عندهم شديد الكراهة، قالوا لا يجوز، و قد ذكرنا ذلك، و أشبعنا القول فيه، فيما مضى، من كتاب الصلاة.


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب النفر من منى و دخول الكعبة.

[3] الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 168.

[4] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست