responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613

ثلاثين ذراعا، و عن يمينها، و يسارها، مثل ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه، فافعل، و يستحب أن يصلّي فيه ست ركعات.

فإذا خرج من منى، و بلغ مسجد الحصباء، و هو مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فليدخله، و ليسترح فيه قليلا، و ليستلق على قفاه، و ليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم.

و انّما المستحب التحصيب، و هو نزول الموضع، و الاستراحة فيه، اقتداء.

بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله) على ما تقدّم ذكرنا له، و هو انّما يستحب لمن نفر في النفر الثاني، دون الأول، و هو الثالث عشر من ذي الحجة، على ما قدّمناه و حققناه، قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر، ما كانت العرب تسمّيه؟ فقال: ليس عندي من ذلك علم، و لقيت ابن مناذر، و أخبرته بذلك، فعجب و قال: أسقط مثل هذا على أبي عبيدة، و هي أربعة أيام متواليات، كلها على الراء، يوم النحر، و الثاني يوم القر، و الثالث يوم النفر و الرابع يوم الصدر [1] فحدثت أبا عبيدة، فكتبه عني، عن ابن مناذر.

قال محمّد بن إدريس: و قد يوجد في بعض نسخ المبسوط، أنّ يوم الحادي عشر، يوم النفر، و هذا خطأ من الكتّاب، و النسّاخ، إن كانوا غيّروا ذلك، أو إغفال في التصنيف، فما المعصوم، إلا من عصمه اللّه، و ابن مناذر هذا شاعر، لغوي، بصري، صاحب القصيدة الدالية الطويلة:

كلّ حي لاقى الحمام فمودي

فإذا جاء إلى مكة، فليدخل الكعبة، إن تمكن من ذلك، سنّة و استحبابا، دون أن يكون ذلك فرضا و إيجابا، سواء كان الإنسان صرورة، أو غير صرورة، إلا انّه يتأكد في حقّ الصرورة.


[1] الصدر بفتحتين، رجوع المسافر من مقصده و رجوع الحاج عن الحج و يوم الرابع من يوم النحر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست