responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 608

إلا في العام المقبل، في مثل هذه الأيام [1] هذا آخر كلام الشيخ أبي جعفر في استبصاره.

قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: فلو كان الرمي مندوبا عند شيخنا، لما قال يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إمّا بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، لأنّ المندوب، لا يجب على تاركه إعادته.

فإن أراد رمي الجمار، في أيام التشريق، فليبدأ بالجمرة التي تلي المشعر الحرام، و ليرمها عن يسارها، من بطن المسيل، بسبع حصيات، يرميهن خذفا، و قد بيّنا لغته، على ما قال الجوهري في كتاب الصحاح، و هو أن قال: فإنّ الخذف بالحصى، الرمي منه بالأصابع.

و يكبّر مع كل حصاة استحبابا، و يدعو بالدعاء الذي قدّمناه، ثم يقوم عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه تعالى، و يثني عليه، و يصلّي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم ليتقدّم قليلا، و يدعو، و يسأله أن يتقبل منه.

فإن رماها بالسبع الحصيات في دفعة واحدة، لا يجزيه بغير خلاف بيننا ثم يتقدّم أيضا، و يرمي الجمرة الثانية، و يصنع عندها كما صنع عند الاولى، و يقف و يدعو بعد الحصاة السابعة، ثم يمضي إلى الثالثة، و هي جمرة العقبة، تكون الأخيرة، بها يختم الرمي، في جميع أيام التشريق، و انّما يحصل لها مزية، بالرمي عليها وحدها يوم النحر فحسب، فيرميها كما رمى الأوليين، و لا يقف عندها.

فإذا غابت الشمس، و لم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي، إلا في الغد، فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرة و مرة قضاء لما فاته، و يفصل بينهما بساعة.

و ينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال،


[1] الاستبصار: الباب 204 ح 2 مع اختلاف في المتن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست