نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 602
و يستحب أن لا يلبس ثياب المخيطة، إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة، و ليس ذلك بمحظور، و كذلك يستحب أن لا يمسّ الطيب، إلا بعد الفراغ من طواف النساء، و إن لم يكن ذلك محظورا.
و ذهب شيخنا أبو جعفر، في تبيانه [1] إلى أنّ الحلق، أو التقصير، مندوب، غير واجب، و كذلك أيام منى، و رمي الجمار [2].
باب زيارة البيت و الرّجوع إلى منى و رمي الجمار
فإذا فرغ المستمتع من مناسكه، يوم النحر بمنى، و هي ثلاثة، رمي جمرة العقبة، فحسب، على ما قدّمناه، و الذبح و الحلق، أو التقصير، على جهة التخيير، على ما ذكرناه، و لا بأس بتقديم أيّها شاء، على الآخر، إلا أنّ الأفضل الترتيب، فليتوجه إلى مكة يوم النحر، لطواف الحج، و سعيه.
و يستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر، فإن أخّره لعذر، زار البيت من الغد.
و يستحب له أن لا يؤخّر طواف الحج، و سعيه أكثر من ذلك، فإن أخّره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف، و السعي، طول ذي الحجّة، لأنّه من شهور الحجّ، و انّما يقدّم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع، و لا يجوز له تأخير ذلك إلى استهلال المحرم، فمن أخّره عامدا بطل حجّه.
و يستحب لمن أراد زيارة البيت، أن يغتسل قبل دخوله المسجد، و الطواف بالبيت، و يقلّم أظفاره، و يأخذ شيئا من شاربه، ثم يزور، و غسله أوّل نهاره، كاف له إلى اللّيل، و كذلك إن اغتسل أول ليلة، كفاه ذلك إلى النهار، سواء نام أو لم ينم، و قد روي أنّه إن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل [3]. و الأول