responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597

و شحمه، ينظر في فيء شحمه، و يمشي في فيئه، و يبرك في ظل شحمه، و الأول هو الظاهر، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة، كان جائزا.

و أفضل ما يكون من البدن، و البقر، ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة.

و لا يجوز من الإبل، إلا الثني، فما فوقه، و هو الذي تمّ له خمس سنين، و دخل في السادسة، و كذلك من البقر، لا يجوز إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة، و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته، و الجذع ما كان له سبعة أشهر.

و ينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن اشتراه على انه سمين، فخرج مهزولا، أجزأ عنه، و إن اشتراه على أنّه مهزول، فخرج سمينا، كان مجزيا، أيضا، و إن اشتراه على أنّه مهزول، و خرج كذلك، لم يجز عنه.

و حد الهزال على ما روي في الاخبار [1]، أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم، و إذا لم يجد على هذه الصفة، اشترى ما تيسر له.

و أمّا عيوب الهدي فضربان: أحدهما يمنع الإجزاء و الثاني يكره، و ان أجزأ فالذي يمنع الإجزاء، ما روى البراء بن عازب عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في حديثه: العوراء البيّن عورها، و المريضة البيّن مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكسير الذي لا ينقى [2] (قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) معنى لا ينقى، بالنون و القاف، الذي لا نقى له، لأنّ النقي بالنون المكسورة، و القاف المسكنة، المخّ) و العضباء لا تجزي، و هي التي انكسر قرنها الداخل و الظاهر.

و لا يجزي الخصي و الموجوء، و هو المدقوق الخصي، و ما عدا ذلك فمكروه، إلا أن يكون ناقص الخلقة، أو قطع قاطع من خلقته، الا ما كان وسما، و لا بأس بذلك، ما لم يبن منها، و ينقص الخلقة، لما رواه علي (عليه السلام)، عن


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الذبح.

[2] فمسند أحمد بن حنبل: ج 4(ص)284.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست