responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596

كانوا مفترضين [1] و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين، ثم قال: و قال مالك: لا يجوز الاشتراك، إلا في موضع واحد، و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا، قال: و هو الأحوط، و قال في الجزء الثالث من مسائل خلافه: الهدي الواجب، لا يجزئ إلا واحد عن واحد، و إن كان تطوعا، يجوز عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت واحد، و إن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي، و به قال مالك، و قال الشافعي: يجوز للسبعة، أن يشتركوا في بدنة، أو بقرة، في الضحايا، و الهدايا، سواء كانوا مفترضين، عن نذر، أو هدي الحجّ، أو متطوعين، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم، و طريقة الاحتياط.

و لا يجوز في الهدي و لا الأضحية العرجاء، البيّن عرجها، و لا العوراء، البيّن عورها، و لا العجفاء، و لا الخرماء و لا الجذاء، و هي المقطوعة الاذن، و لا العضباء، و هي المكسورة القرن، فان كان القرن الداخل صحيحا، لم يكن به بأس، و إن كان ما ظهر منه، مقطوعا، فلا بأس به، و إن كانت اذنه مشقوقة، أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شيء.

و من اشترى هديا على أنّه تام، فوجده ناقصا، لم يجز عنه، إذا كان واجبا، فإن كان تطوّعا، لم يكن به بأس.

و لا يجوز الهدي، إذا كان خصيا، و لا التضحية به، فإن كان موجوء، لم يكن به بأس، و هو أفضل من الشاة، و الشاة أفضل من الخصي.

و أفضل الهدي البدن، فمن لم يجد، فمن البقر، فإن لم يجد، ففحلا من الضأن، ينظر في سواد، و يمشي في سواد، و يبرك في سواد، و المراد بذلك، أن تكون هذه المواضع سودا، و قال أهل التأويل، معنى ذلك، أنّه من عظمه،


[1] و في المصدر كانوا متقربين.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست