responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 592

إذا لم يجد الهدى، و وجد ثمنه، لا يلزمه أن يخلّفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي، الصّوم، سواء وجد الثمن، أو لم يجد، لأنّ اللّه سبحانه، لم ينقلنا عند عدم الهدي، إلا إلى الصوم، و لم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا اللّه تعالى إليه، يحتاج إلى دليل شرعي.

و إلى ما اخترناه يذهب، شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في جمله و عقوده، في فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها، قال: فهدي المتمتّع فرض مع القدرة، و مع العجز فالصّوم بدل منه هذا آخر كلامه.

و الصّوم ثلاثة أيام في الحجّ، و سبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة الأيام، يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فإنه صوم هذه الأيام، صام يوم الحصبة، و هو يوم النفر، و يومان بعده، متواليات، و سمّي يوم النفر الثاني، يوم الحصبة، لأنّه يستحب لمن نفر في النّفر الثاني، التحصيب، و لا يستحب لمن نفر في النفر الأول، التحصيب، و هو نزول المحصّب، و هو ما بين العقبة، و بين مكة، و هي أرض ذات حصى صغار، مستوية بطحاء، إذا رحل من منى، حصل فيها، يستحب له النزول هناك قليلا اقتداء بالرّسول (صلّى اللّه عليه و آله)، لأنّه نزل هناك، و نفّذ عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة المفردة، و جاءت إلى مكّة، و طاقت، وسعت، و قصرت، و فرغت من مناسكها جميعا، ثم جاءت إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فرحل قاصدا إلى المدينة.

فإن فاته ذلك أيضا، صامهن في بقية ذي الحجّة، فإن أهلّ المحرم، و لم يكن صام، وجب عليه دم شاة، و استقر في ذمّته. و ليس له صوم.

فإن مات من وجب عليه الهدي، و لم يكن صام الثلاثة الأيام، مع القدرة عليها، و التمكّن من الصيام، صام عنه وليه، الثلاثة، الأيام، فأمّا السبعة الأيام، فقد قال بعض أصحابنا: لا يلزم الولي قضاء السبعة، و الأولى عندي و الأحوط، أنّه يلزم الولي القضاء عنه، إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن، و لم يفعل،

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست