responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 591

و ينبغي أن يرمي يوم النحر، جمرة العقبة، و هي التي إلى مكة، أقرب، بسبع حصيات، يرميها من قبل وجهها، وحدها ذلك اليوم فحسب.

و يستحب أن يكون بينه و بين الجمرة، قدر عشرة أذرع، إلى خمسة عشر ذراعا، و يقول حين يريد أن يرمي، الحصى: «اللهم هؤلاء حصياتي، فأحصهن لي، و ارفعهن في عملي» و يقول مع كل حصاة: «اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، و على سنة نبيّك، (صلّى اللّه عليه و آله)، اللهم اجعله حجا مبرورا، و عملا مقبولا و سعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا».

و يجوز أن يرميها راكبا، و ماشيا، و الركوب أفضل، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رماها راكبا، و يكون مستقبلا لها، مستدبرا للكعبة، و إن رماها عن يسارها، جاز.

و جميع أفعال الحج، يستحب أن يكون مستقبل القبلة، من الوقوف بالموقفين، و رمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة، يوم النحر، فحسب.

و لا يأخذ الحصى، من المواضع التي تكون فيها نجاسة، فإن أخذها، و غسلها، أجزأه و إن لم يغسلها، ترك الأفضل، و أجزأه، لأنّ الاسم يتناولها.

باب الذبح

الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج، و إن كان قارنا، ذبح هديه الذي ساقه، و إن كان مفردا، لم يكن عليه شيء. و إن تطوع بالأضحية، كان له فضل كثير، و من وجب عليه الهدي، فلم يقدر عليه، قال بعض أصحابنا.

فإن كان معه ثمنه، خلّفه عند من يثق به، حتى يشتري له هديا، يذبح عنه في العام المقبل، في ذي الحجّة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة، إلى انقضاء ذي الحجّة، جاز له أن يشتريه، و يذبحه، و إن لم يصبه، فعلى ما ذكرناه، فإن لم يقدر على الهدي، و لا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيام، و الأظهر الأصحّ، أنّه

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست