responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 589

جاز له أن يرتفع إلى الجبل، فإذا أصبح يوم النّحر، صلّى فريضة الغداة، و وقف للدعاء، و ليحمد اللّه تعالى، و ليثن عليه، و ليذكر من آلائه، و حسن بلائه، ما قدر عليه، و يصلّي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

و يستحب للصرورة، و هو الذي لم يحج، إلا تلك السنة، أن يطأ المشعر برجله.

و إن كان الوقوف واجبا عليه، و ركنا من أركان الحج عندنا، من تركه متعمدا، فلا حج له، و أدناه، أن يقف [1] بعد طلوع الفجر، إمّا قبل صلاة الغداة، أو بعدها، بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني، و لو قليلا، و الدعاء، و ملازمة الموضع، إلى طلوع الشمس مندوب، غير واجب.

و إذا طلعت الشمس، رجع إلى منى، و رجوعه الآن إلى منى واجب، لأنّ عليه بها يوم النحر، ثلاثة مناسك، مفروضة.

و يكره له أن يجوز وادي محسّر، إلا بعد طلوع الشمس، و لا يجوز الخروج من المشعر الحرام، قبل طلوع الفجر، للمختار، فان خرج قبل طلوعه متعمدا، فلا حج له، و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: كان عليه دم شاة [2].

و الصحيح الأوّل، و ما ذكره (رحمه الله)، خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، و الذي يدل على صحة ما قلناه، أن الوقوف بالمشعر الحرام، في وقته ركن من أركان الحج، بغير خلاف بيننا، و لا خلاف أنّه، من أخلّ بركن من أركان الحج متعمدا، بطل حجه، فإن كان خروجه ساهيا، أو ناسيا، لم يكن عليه شيء.

و قد رخص للمرأة، و الرجل، الذي يخاف على نفسه، أن يفيضا إلى منى، قبل طلوع الفجر، فإذا بلغ وادي محسّر، فليهرول فيه، حتى يقطعه، و ذلك على طريق الاستحباب، فإن كان راكبا، حرّك مركوبه.

و يستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام، ليلة النحر، و إن


[1] ج: ما يقف

[2] النهاية: كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست