نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 585
باب الغدو إلى عرفات
يستحب للإمام، أن لا يخرج من منى، إلا بعد طلوع الشمس، من يوم عرفة، و من عدا الإمام، يجوز له الخروج، بعد أن يصلّي الفجر، و يوسع له أيضا إلى طلوع الشمس.
و يكره له أن يجوز وادي محسّر، إلا بعد طلوع الشمس، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز له أن يجوز وادي محسّر، إلا بعد طلوع الشمس، و ذلك على تغليظ الكراهة، دون الحظر و قال أيضا: و من اضطر إلى الخروج، قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج، و يصلّي في الطريق [1] و مع الاختيار، دون الاضطرار، يكون مكروها، لا محظورا، لأنّا قد بيّنا، أنّ المبيت بها سنّة مندوب إليها، دون فريضة، واجبة، محظور تركها.
فإذا توجّه إلى عرفات، فليقل: «اللهم إيّاك صمدت، و إيّاك اعتمدت، و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي، و أن تقضي لي حاجتي، و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم، من هو أفضل منّي».
و يستحب أن يكون، على تكرار تلبيته، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس، فإذا زالت، اغتسل، و صلّى الظهر و العصر جميعا، يجمع بينهما، بأذان واحد و إقامتين، لأجل البقعة، ثم يقف بالموقف، و يدعو لنفسه، و لوالديه، و لإخوانه المؤمنين، و الأدعية في ذلك كثيرة لا تحصى، من أرادها، رجع إليها في كتب المناسك و العبادات لم نوردها هاهنا خوف الإطالة.
و يستحب أن يضرب الإنسان، خباءه بنمرة، بفتح النون، و كسر الميم، و هي بطن عرنة بضم العين، و فتح الراء، و النون، دون الموقف، و دون الجبل،