نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 572
و يجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به.
و يستحب له أن يستلم الأركان كلّها، و أشدها تأكيدا، الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني.
و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت، فيما بين مقام إبراهيم(عليه السلام)، و البيت، يخرج المقام في طوافه، و يدخل الحجر في طوافه، و يجعل الكعبة على شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية، أو بشيء منها، بطل طوافه.
و يستحب أن يكون الطواف على سكون، لا سرع فيه و لا ابطأ [1].
و من طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا، و انصرف، فليضف إليها شوطا آخر، و لا شيء عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي، فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة، و ذكر في حال السعي، رجع، فتمم، إن كان طوافه أربعة أشواط، فصاعدا، و إن كان أقل منه استأنف الطواف، ثم عاد إلى السعي، فتمّمه.
و من شك في طوافه، و كان شكه فيما دون السبعة، و هو في حال الطواف، قبل انصرافه منه، فإن كان طواف فريضة، وجب عليه الإعادة، و إن كان نافلة، بنى على الأقل، و إن كان شكه بعد الانصراف من حاله، لم يلتفت إليه، و مضى على طوافه.
و من طاف ثمانية أشواط، متعمدا، وجبت عليه الإعادة.
و من طاف على غير طهارة، ناسيا أو متعمدا، وجبت عليه الإعادة.
و من ذكر في الشوط الثامن، قبل أن يتمّمه، و يبلغ الركن، أنّه طاف سبعا، قطع الطواف، و إن لم يذكر، حتى يجوزه فلا شيء عليه، و كان طوافه صحيحا.
و من شك، فلم يعلم سبعة طاف، أم ثمانية، قطع الطواف، و صلّى الركعتين، و ليس عليه شيء.
و لا يجوز أن يقرن بين طوافين، في فريضة، و لا بأس بذلك، في النوافل، و ذلك على جهة تغليظ الكراهة، في الفرائض، دون الحظر، و فساد الطواف،