responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57

الأفعال الحالّة الواقعة في البدن لا المحال.

و قولنا: «على وجه مخصوص» كونها على وجه القربة إلى اللّه سبحانه دون الرياء و السمعة، و ما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة، لما بيّناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين.

و هي على ضربين: كبرى و صغرى. و قال بعض أصحابنا في كتاب له:

و هي تنقسم إلى قسمين: وضوء و تيمم، و هذا غير واضح، و لا تقسيم مستقيم، لأنّه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين، لأنّ الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائيّة دون الترابية التي هي التيمم، و قد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.

و الكبرى عبارة عن الأغسال، و الصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء، فالكبرى تعمّ جميع البدن غسلا، و الصغرى تعم ستة أعضاء: ثلاثة مغسولة و ثلاثة ممسوحة، و قول بعضهم: نعم أربعة أعضاء: عضوين مغسولين و عضوين ممسوحين، تساهل و تسامح و تجاوز، و الحقيقة ما قلناه، فإذا فعلتا بالتراب اختصت الكبرى و الصغرى بثلاثة أعضاء فقط، إلا انّ للكبرى ضربتين و للصغرى ضربة.

و الوضوء على ضربين: واجب و ندب، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين، و الندب فإنّه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.

و أمّا الغسل فعلى ضربين أيضا، واجب و ندب، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما، و لاستيطان المساجد، و للجواز في المسجدين، و مس كتابة المصحف، و غير ذلك ممّا الطهارة الكبرى شرط في فعله، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا، فإنّه قال: لدخول المساجد، و تحرزنا نحن بقولنا: و لاستيطان المساجد و للجواز في المسجدين، و هو لم يتحرز، لأنّ للجنب الدّخول إلى المساجد

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست