نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 56
كتاب الطّهارة
باب في أحكام الطّهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها و حقيقتها
الطهارة في اللغة هي النظافة، فأمّا في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص.
و بعضهم يحدّها بأنّها في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.
و هذا ينتقض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي و بدنه، لأنّه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة التي لم يعف عنها الشرع، و إزالة النجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع.
و أيضا قوله: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، يلوح بهذا القيد، أنّ كلّ طهارة لا يستباح بها الصلاة لا يسمى طهارة. و هذا ينتقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها، و هي طهارة شرعية و ان لم يجز لها إن تستبيح بها الصلاة.
و قد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر، و قال: الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، و لم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه، و هذا قريب من الصواب.
فإن قيل: فما معنى قولكم في حدّكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟
قلنا: «في البدن» احتراز من الثياب و إزالة النجاسات العينية من البدن على ما مضى القول فيه.
و قولنا: «مخصوصة» أردنا الأفعال الواقعة في البدن، لا أبعاض البدن، و مواضع منه مخصوصة، لأنّ الغسل الأكبر يعمّ البدن، فلو أردنا بمخصوصة بعض مواضع البدن، أو مكانا منه مخصوصا، لا ينتقض ذلك، بل بمخصوصة راجعة إلى
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 56