responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 56

كتاب الطّهارة

باب في أحكام الطّهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها و حقيقتها

الطهارة في اللغة هي النظافة، فأمّا في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص.

و بعضهم يحدّها بأنّها في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.

و هذا ينتقض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي و بدنه، لأنّه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة التي لم يعف عنها الشرع، و إزالة النجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع.

و أيضا قوله: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، يلوح بهذا القيد، أنّ كلّ طهارة لا يستباح بها الصلاة لا يسمى طهارة. و هذا ينتقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها، و هي طهارة شرعية و ان لم يجز لها إن تستبيح بها الصلاة.

و قد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر، و قال: الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، و لم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه، و هذا قريب من الصواب.

فإن قيل: فما معنى قولكم في حدّكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟

قلنا: «في البدن» احتراز من الثياب و إزالة النجاسات العينية من البدن على ما مضى القول فيه.

و قولنا: «مخصوصة» أردنا الأفعال الواقعة في البدن، لا أبعاض البدن، و مواضع منه مخصوصة، لأنّ الغسل الأكبر يعمّ البدن، فلو أردنا بمخصوصة بعض مواضع البدن، أو مكانا منه مخصوصا، لا ينتقض ذلك، بل بمخصوصة راجعة إلى

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست