نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 558
و حدّه ما أتى عليه أربعة أشهر، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا.
و من أصاب يربوعا، أو قنفذا، أو ضبّا، أو ما أشبه ذلك، كان عليه جدي.
و من أصاب عصفورا، أو صعوة، أو قنبرة، و ما أشبهها، كان عليه مد من طعام، و ذهب علي بن بابويه في رسالته، إلى أنّ في الطائر، جميعه دم شاة، ما عدا النعامة، فإنّ فيها جزورا [1]، و قال أيضا في رسالته: و إن أكلت جرادة، فعليك دم شاة، و ذهب إلى أنّ إرسال ذكور الإبل، أو ذكور [2] الغنم، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك، فأمّا إذا لم يتحرك الفرخ، و كان البيض لا فراخ فيه، فإنّه يوجب قيمة البيضة، فحسب [3] و الصحيح في ذلك كلّه، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا، و قد ذكرناه، فإن إجماعهم منعقد عليه.
و من قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شيء، فإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام.
و من أصاب حمامة و هو محرم في الحل، كان عليه دم، فإن أصابها و هو محل في الحرم، كان عليه درهم، فإن أصابها و هو محرم في الحرم كان عليه دم، و القيمة الشرعية التي هي الدرهم [4].
و إن قتل فرخا و هو محرم في الحل، كان عليه حمل، و إن قتله في الحرم و هو محل، كان عليه نصف درهم، و إن قتله و هو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء و القيمة، و إن أصاب بيض الحمام، و هو محرم في الحل، كان عليه درهم لكل بيضة، فإن أصابه و هو محل في الحرم، كان عليه ربع درهم، و إن أصابه و هو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء و القيمة معا، و لا يختلف الحكم في هذا، سواء كان الحمام أهليا، أو من حمام الحرم، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم.
و الطير الأهلي، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، بعد أن يغرم لصاحبه
[1] رسالة علي بن بابويه: كتاب الحج، كفارات الإحرام،(ص)88 الطبع الحديث.