responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 556

الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه [1] الكفارة، و الآخر على ثلاثة أضرب [2] ثمّ أورد في جمله ما لا يتعلّق به كفارة، الشيخ، و القيصوم، و الإذخر، و حبق الماء.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): حبق الماء، بالحاء غير المعجمة، المفتوحة، و الباء المنقطة من تحتها، نقطة واحدة، المفتوحة، و القاف، و هو الحندقوق، و يسمّى الغاغ، بالغينين المعجمتين، و قال الجوهري، في كتاب الصحاح:

الحبق، بالتحريك: الفوذنج، بالفاء المضمومة، و الواو المسكنة، و الذال المعجمة المفتوحة، و النون المسكنة و الجيم، و ما قلناه أوضح و أبين، و قال ابن الجزلة المتطبب، في كتاب منهاج البيان: هو بالفارسيّة فوذنج، و قيل هو ورق الخلاف، و هو ثلاثة أنواع جبلي، و بستاني، و نهري، و هو نبات طيب الرائحة، حديد الطعم، ورقه مثل ورق الخلاف.

و إذا صاد المحرم نعامة، فقتلها، كان عليه جزور، فإن لم يقدر على ذلك، قوّم الجزاء، و المقوّم عندنا هو الفداء، دون المصيد، و فض ثمنه على البر، و تصدّق على كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا، لم يلزمه أكثر منه، و كانت الزيادة له، و انّما الواجب عليه إطعام هذه العدة، هذا المقدار، و إن كان أقل من إطعام ستين مسكينا، فقد أجزأه، و لا يلزمه غير ذلك، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.

فإن قتل حمار وحش، أو بقرة وحش، كان عليه دم بقرة، فان لم يقدر، قوّمها و فض ثمنها، على البر، و أطعم كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك، و له أخذ الزيادة، كما قدّمناه في النعامة، فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كل نصف صاع يوما،


[1] ج: أحدهما فيه.

[2] المبسوط: ج 1، كتاب الحج،(ص)352.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست