نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 550
عمرته، قضاها، و أحرم من أدنى الحل، و المتمتع إذا أحرم بالحج، من مكة، ثم أفسد حجه، قضاه، و أحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحجّ، من مكة، بعد ما يقدّم العمرة المتمتع بها، على إحرامه من مكة، في سنة واحدة.
و هل تكون الحجة الثانية، هي حجة الإسلام، أو الأولى الفاسدة؟ قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: الاولى الفاسدة، هي حجة الإسلام، و الثانية عقوبة [1] و قال في مسائل خلافه: بل الثانية هي حجة الإسلام [2] و هذا هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب، لأنّ الفاسد لا يجزي و لا تبرأ الذمة بفعله، و الفاسد غير الصحيح.
فإن قيل: إذا كانت الثانية هي حجة الإسلام، دون الاولى، و كان يراعى فيها شرائط الوجوب، فكان إذا حج في العام القابل، و الشرائط مفقودة، لا تجزيه حجته، إذا أيسر بعد ذلك، و حصلت له شرائط الوجوب، و لا يعتبر أحد ذلك، بل حجته في العام القابل تجزيه، و لو حبا حبوا، فدلّ هذا الاعتبار، على أنّ الاولى هي حجة الإسلام، دون الثانية.
قلنا: من حصلت له شرائط الوجوب، و فرّط فيها، يجب عليه الحج، فإذا حج فقيرا، أو ماشيا بعد ذلك، أجزأته حجته، و لا يعتبر شرائط الوجوب، بعد ذلك، فعلى هذا التحرير، و التقرير، الاعتراض ساقط، لأنّه بإفساده للأولى فرّط، فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب.
و متى جامع الرجل قبل طواف الزيارة، كان عليه جزور، فإن لم يتمكن كان عليه دم بقرة، فان لم يتمكن كان عليه دم شاة.
و متى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا، ثم واقع أهله، قبل أن يتمه،
[1] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.