responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 537

مندوبا، في كل وقت، و عند كل صلاة، و إذا هبط واديا، أو صعد شرفا، و في الأسحار.

و الأخرس، يجزيه في تلبيته، تحريك لسانه، و إشارته، بالإصبع.

و يقطع المتمتع، التلبية، المكررة المندوبة، إذا شاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها، يستحب له قطعها، فإن كان قارنا أو مفردا، قطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال، و إذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم، فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة، ليعتمر، فلا يقطعها، إلا إذا شاهد الكعبة.

و يجرد الصبيان، من لبس المخيط، من فخّ، و «فخ» بالفاء و الخاء المعجمة المشددة، إذا حج بهم على طريق المدينة، لأنّ فخّا على هذه الطريق، فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة، فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجردون من المخيط وقت الإحرام، و «فخّ» هي الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هي من مكة، على رأس فرسخ، إذا أريد الحج بهم.

و يجنبون، كلّما يجتنبه المحرم، و يفعل بهم، ما يجب على المحرم فعله، و إذا حجّ بهم متمتعين، وجب أن يذبح عنهم، و يكون الهدي من مال من حجّ بالصبي، دون مال الصبي، و ينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا، و يحضر المشاهد كلّها، و يرمى عنه، و يناب عنه، في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه، و إذا لم يوجد لهم هدي، كان على الولي الذي أدخلهم في الحج، أن يصوم عنه.

و أفعال الحج على ضربين: مفروض، و مسنون، في الأنواع الثلاثة.

و المفروض على ضربين: ركن، و غير ركن.

فأركان المتمتع عشرة له النيّة، و الإحرام من الميقات في وقته، و طواف العمرة، و السعي بين الصّفا و المروة لها، و الإحرام بالحج، من جوف مكة، لأنّها ميقاته، و النية له، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي للحج.

و ما ليس بركن، فثمانية أشياء: التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا و على قول

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست