responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 534

عمرو ابن مسعود، و به قال الشافعي، و قال بعض أصحابه: إنّه لا تأثير للشرط، و ليس بصحيح عندهم، و المسألة على قول واحد في القديم، و في الجديد على قولين، و به قال أحمد، و إسحاق، و قال الزهري، و مالك، و ابن عمر، الشرط لا يفيد شيئا، و لا يتعلّق به التحلل، و قال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط، فإن شرط، سقط عنه الهدي، دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنّه شرط، لا يمنع منه الكتاب، و لا السنة، فيجب أن يكون جائزا، لأنّ المنع يحتاج إلى دليل، و حديث ضباعة بنت الزبير، يدل على ذلك، و روت عائشة أنّ النبي (عليه السلام)، دخل على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللّه، إنّي أريد الحج، و أنا شاكية، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): أحرمي، و اشترطي، و قولي أن تحلّني [1] حيث حبستني [2] و هذا نص.

ثمّ قال (رحمه الله) بعد هذه المسألة بلا فصل: مسألة: إذا شرط على ربّه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط، و أراد التحلّل فلا بدّ من نية التحلّل، و لا بدّ من الهدي، و للشافعي فيه قولان، في النية و الهدي معا، دليلنا: عموم الآية، في وجوب الهدي، على المحصر، و طريقة الاحتياط [3] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (رحمه الله).

قال محمّد بن إدريس: في المسألة الأوّلة، يناظر شيخنا (رحمه الله)، و يخاصم، من قال أن الشرط لا تأثير له، و وجوده كعدمه، و أنّه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحّته و تأثيره، و لا شرط لا يمنع منه الكتاب، و لا السنّة، فيجب أن يكون جائزا، و يستدل بحديث ضباعة بنت الزبير، و في المسألة الثانية، يذهب إلى أنّ وجوده كعدمه، و لا بدّ من الهدي، و ان اشترط، و يستدل بعموم الآية، في وجوب الهدي على المحصر، و هذا عجيب، طريف، فيه ما فيه.


[1] في ط و ج: و قولي اللهم فحلّني.

[2] الخلاف: كتاب الحج، مسائل جزاء الصيد، مسألة 323.

[3] الخلاف: كتاب الحج، مسائل جزاء الصيد، مسألة 324.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست