نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 529
إليه، و وقت لأهل اليمن جبلا يقال له يلملم، و يقال ألملم. و ميقات أهل مصر، و من صعد من البحر، جدة.
و إذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت، أحرم من ذلك الموضع، إذا لم يجعل طريقه أحدها.
و من كان منزله دون هذه المواقيت، إلى مكة فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.
و المجاور بمكة الذي لم يتم له ثلاث سنين، إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات صقعه، و ليحرم منه، و إن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم، فيحرم منه، و إن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من المسجد الحرام.
و قد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات، و لم يقدر على الإحرام، لمرض، أو غيره، فليحرم عنه وليه، و يجنبه ما يجتنب المحرم، و قد تم إحرامه، و هذا غير واضح، بل إن كان عقله ثابتا، عليه فالواجب عليه، أن ينوي هو، و يلبي، فإن لم يقدر فلا شيء عليه، و انعقد إحرامه بالنية، و صار بمنزلة الأخرس، و لا يجزيه نية غيره عنه، و إن كان زائل العقل، فقد سقط عنه الحج، مندوبا، كان أو واجبا، فإن أريد بذلك، أنّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله، فحسن، و إن أريد بأنّه ينوي عنه، و يحرم عنه، فقد قلنا ما عندنا في ذلك.
باب كيفيّة الإحرام
الإحرام فريضة، لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حج له، و إن تركه ناسيا كان حكمه ما قدّمناه في الباب الأول، إذا ذكر، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تمّ حجّه، و لا شيء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا [1] و الذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا
[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 20 من أبواب المواقيت.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 529