responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 527

مذهبنا، أنّ الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا، أو غيره، و لا يصح النذر بذلك أيضا، لأنّه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، و الذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله)، و ابن أبي عقيل، من أصحابنا، و شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه، فإنّه قال: مسألة، من أفسد الحج، و أراد أن يقضي، أحرم من الميقات، ثمّ استدل فقال: دليلنا، إنّا قد بيّنا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و هو إجماع الفرقة، و أخبارهم، عامة في ذلك، فلا يتقدر على مذهبنا هذه المسألة [1] هذا آخر كلامه، فلو كان ينعقد الإحرام قبل الميقات إذا كان منذورا، لما قال فلا يتقدّر على مذهبنا هذه المسألة، و هي تتقدّر عند من قال يصح الإحرام قبل الميقات، و ينعقد إذا كان منذورا، فليلحظ ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن يؤخر أيضا عن الميقات، فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه [2].

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله): جاز له أن يؤخره، مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري، و كشف الرأس، و الارتداء، و التوشّح و الاتزار، فأمّا النية، و التلبية، مع القدرة عليها، فلا يجوز له ذلك، لأنّه لا مانع يمنع من ذلك، و لا ضرورة فيه، و لا تقية، و إن أراد، و قصد شيخنا غير ذلك، فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف، فليتأمّل ذلك.

و إن قدّم إحرامه قبل الوقت، و أصاب صيدا، لم يكن عليه شيء، لأنّه لم ينعقد إحرامه، و إن أخّر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع إليه، و يحرم منه، متعمدا كان أو ناسيا، فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، و كان قد ترك


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 217 الا أنّه قال في مسألة 62 من كتاب الحج بجواز الإحرام قبل الميقات بالنذر.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب المواقيت.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست