responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 526

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و لا يجوز لهما أن يقطعا التلبية، إلا بعد الزوال، من يوم عرفة [1]. فإن أراد بقوله: لا يجوز، التأكيد على فعل الاستحباب، فنعم ما قال، و إن أراد ذلك على جهة التحريم، فغير واضح، لأنّ تجديد التلبية، و تكرارها، بعد التلفظ بها دفعة واحدة، و انعقاد الإحرام بها، غير واجب، أعني تكرارها، و انّما ذلك مستحب، مؤكد الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، و ليس عليهما هدي وجوبا، فان ضحّيا استحبابا، كان لهما فيه فضل جزيل، و ليس ذلك بواجب.

باب المواقيت

معرفة المواقيت واجبة، لأنّ الإحرام لا يجوز إلا منها، فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، اللهم إلا أن يكون قد نذر للّه تعالى على نفسه، أن يحرم من موضع بعينه، فإنّه يلزمه الوفاء به، حسب ما نذره، على ما روي في الاخبار [2] فمن عمل بها، و نذر الحج، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج، فإنّها حج أيضا، و داخلة فيه، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج، فإن كان الموضع الذي نذر منه الإحرام، بينه و بين مكة، أكثر من مدّة أشهر الحج، فلا ينعقد الإحرام بالحج أيضا، و إن كان منذورا، لأنّ الإجماع حاصل منعقد، على أنّه لا ينعقد إحرام حج، و لا عمرة متمتع بها إلى الحج، إلا في أشهر الحج، فإذا وردت أخبار، بأنّه إذا كان منذورا، انعقد قبل المواقيت، فانّ العمل يصح بها، و يخص بذلك الإجماع، و أمكن العمل بها، فإن قيل: فإنّها عام، قلنا: فالعموم قد يخص بالأدلة.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): و الأظهر الذي يقتضيه الأدلة، و أصول


[1] النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.

[2] الوسائل: كتاب الحج الباب 13 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست