نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 522
و يجيء إلى منى يوم النحر، فيقضي مناسكه بها، ثم يجيء إلى مكة، فيطوف بالبيت، و يصلّي عند المقام ركعتي الطواف، و يسعى بين الصّفا و المروة، و يطوف طواف النساء، و قد قضى مناسكه كلّها للحج، فحسب دون العمرة.
و المفرد، مناسكه كذلك، إلا أنّه لا يقرن بإحرامه سياق هدي، و باقي المناسك هما فيها سواء، فإن طافا بالبيت قبل وقوفهما بعرفة، و المشعر، يستحب لهما تجديد النية [1] عند كل طواف، ثمّ يخرجان إلى التنعيم، أو أحد المواضع التي يحرم منها، فيحرمان من هناك، بالعمرة المبتولة، و يرجعان إلى مكة، فيطوفان بالبيت، و يصليان عند المقام، و يسعيان بين الصّفا و المروة، و يقصران، أو يحلقان، ثم يطوفان، طواف النساء، واجب ذلك عليهما، و لا يجب ذلك على المتمتع، في عمرته، على ما قدّمناه، و قد أديا عمرتهما الواجبة عليهما، فتكون عمرة مفردة، و نحن نبيّن ذلك زيادة بيان في مواضعه [2] و نزيده شرحا.
من جاور بمكة، سنة واحدة، أو سنتين، كان فرضه التمتع، فيخرج إلى ميقات بلده، و يحرم بالحج متمتعا، فإن جاور بها ثلاث سنين، لم يجز له التمتع، و كان حكمه حكم أهل مكة، و حاضريها، على ما جاءت به الاخبار المتواترة [3].
و إذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا، فيستحب له أن يوفر شعر رأسه و لحيته، من أول ذي القعدة، و لا يمسّ شيئا منهما، و قال بعض أصحابنا بوجوب توفير ذلك، فإن حلقه، وجب عليه دم شاة، و هو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4] و إليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في نهايته [5] و استبصاره [6]، و قال