responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520

إلا التمتع، مع الإمكان، فإذا لم يمكنهم التمتع، أجزأتهم الحجة المفردة، مع الضرورة، و عدم الاختيار.

و أمّا من كان من أهل حاضري المسجد الحرام، و هو من كان بينه و بين المسجد الحرام، أقل من اثني عشر ميلا، من أربعة جوانبه، ففرضه القرآن، أو الافراد، مخيّر في ذلك، و لا يجزيه التمتع بحال.

فسياقة، أفعال حج المتمتع، الإحرام من الميقات، في وقته، مع نيّة الحج [1] و التلبية الأربع، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة، ليعقد إحرامه بها، فإنّها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام، في انعقاد صلاة المصلي.

و يستحب أن يكررها، و يكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها.

فإذا كان حاجا على طريق المدينة، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين.

و إن كان على طريق العراق، قطع التلبية، إذا بلغ عقبة ذي طوى، هذا إذا كان متمتعا.

فإن كان قارنا، أو مفردا، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة.

و قال شيخنا المفيد، في مقنعته: فإذا عاين بيوت مكة، قطع التلبية، و حدّ بيوت مكة، عقبة المدنيين، و إن كان قاصدا إليها، من طريق المدينة، فإنّه يقطع التلبية، إذا بلغ عقبة ذي طوى [2] و الأول الأظهر، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه [3]، و سلار في رسالته [4] و هو الصحيح.

و اغتسل مندوبا.

و يستحب أن يدخلها حافيا.


[1] ج: مع نية الإحرام.

[2] المقنعة: كتاب الحج، باب صفة الإحرام(ص)398.

[3] المصباح: في آداب الحج،(ص)620.

[4] المراسم، كتاب الحج، ذيل شرح كيفية الإحرام.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست