responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 516

ما روعي في حجة الإسلام، من الشروط.

و إذا حصلت الاستطاعة، و منعه من الخروج مانع، من سلطان، أو عدو، أو مرض، و لم يتمكن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع، كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه، انّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه، و ماله، ذكر هذا بعض أصحابنا في كتاب له، و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) في نهايته [1] و هذا غير واضح، لأنّه إذا منع، فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج، و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، لأنّه غير مكلّف بالحج حينئذ بغير خلاف، و انّما هذا خبر أورده إيرادا، لا اعتقادا.

فإن كان متمكنا من الحج و الخروج، فلم يخرج و أدركه الموت، و كان الحج قد استقر عليه، و وجب، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، ما يحجّ به من بلده، و ما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا، فإن لم يخلف إلّا قدر ما يحج به [2]، و كانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك، و استقرت، وجب أن يحج به عنه من بلده، و قال بعض أصحابنا: بل من بعض المواقيت و لا يلزم الورثة الإجارة من بلده، بل من بعض المواقيت، و الصحيح الأول، لأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلمّا مات سقط الحج عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه، لو كان حيا، من نفقة الطريق من بلده، فأما إذا لم يخلف إلّا قدر ما يحج به، من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع، و ما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [3] و به تواترت أخبارنا، و رواية أصحابنا، و المقالة الأخرى ذكرها و ذهب إليها في مبسوطة [4]، و أظنها مذهب المخالفين.


[1] النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.

[2] في ط و ج: ما يحج به من بلده.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.

[4] المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج و العمرة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست