responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 509

الآية [1] على عمومها، فمن خصص ما لم يجمع على تخصيصه، يحتاج إلى دليل، الا ترى إلى استدلال السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و قوله: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره، أنّه لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه، أنّ الحج يلزمه» فقد استدل بإجماع الفرقة، و إجماع المسلمين، بقوله «لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه أن الحج يلزمه» و استدل أيضا على بطلان قول مالك، و صحة ما ذهب السيد إليه، و اختاره [2] بما روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) سئل عن قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقيل له: يا رسول اللّه، ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد و الراحلة [3].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و أخبارنا متواترة عامّة في وجوب الحجّ، على من حاله ما ذكرناه، قد أوردها أصحابنا في كتب الأخبار، من جملتها ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتابه تهذيب الأحكام [4] و في الاستبصار فمما أورده في الاستبصار، عن الكليني محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه (عليه السلام)، و أنا عنده، عن قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فلم يحج، فهو ممّن يستطيع الحجّ، قال: نعم [5].

عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ


[1] ج: بالإجماع و بقي الباقي بظاهر.

[2] الناصريات: كتاب الحج، مسألة 136 (و لا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي).

[3] الناصريات: كتاب الحج، مسألة 136 (و لا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي).

[4] التهذيب: كتاب الحج، باب وجوب الحج.

[5] الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست