responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 499

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و الأولى عندي الوصية به، و الوديعة، و لا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه.

و قال قوم: يجب أن يقسّم الخمس، ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام، يدفن أو يودع من يوثق بأمانته، و الثلاثة الأقسام الأخر، تفرّق على مستحقيها، من أيتام بني هاشم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، لأنّهم المستحقون لها، و هم ظاهرون، و على هذا يجب أن يكون العمل و الاعتماد و الفتيا، لأنّ مستحقها ظاهر، و انّما المتولي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر، فهو مثل الزكاة، في أنّه يجوز تفرقتها، و إن كان الذي يجبي الصدقات و يتولّاها ليس بظاهر، فأمّا القول الأول فلا يجوز العمل به على حال.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): هذا الذي اخترناه، و حقّقناه، و أفتينا به، هو الذي يقتضيه الدين، و أصول المذهب، و أدلة العقول، و أدلة الفقه، و أدلة الاحتياط، و إليه يذهب و يعوّل عليه، جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّلين، الباحثين، عن مأخذ الشريعة، و جهابذة الأدلة، و نقّاد الآثار، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، و يعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف بينهم، و يقولون ما حكيناه. و يذكرون ما شرحناه، و يصرّحون بأنّه ليس فيه نص معيّن، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين، ما كانوا يقولون ليس فيه نص معيّن.

و شيخنا المفيد، يقول: و إنّما اختلفوا في ذلك، لعدم ما يلجأ إليه من صريح المقال، و ما سطرناه و اخترناه، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و اختياره في مبسوطة [1]، و هذا الكتاب، اللّهم آخر ما صنّفه في الفقه، فإنّه بعد النهاية، و التهذيب، و الاستبصار، و الجمل و العقود، و مسائل الخلاف، و إن كان


[1] المبسوط: كتاب الزكاة، في ذكر الأنفال و ما يستحقها،(ص)264.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست