responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 498

قام مقامه من الأئمة، في كل عصر، لأجل المقام لا وراثة، فلا يجوز لأحد التصرّف في شيء من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرّف في شيء من ذلك بغير اذنه، كان غاصبا، و ما يحصل منه من الفوائد و النماء للإمام، دون غيره.

و متى تصرّف في شيء منه بأمر الإمام و بإباحته، أو بضمانه، و قبالته، كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه، من نصف، أو ثلث، أو ما تقرر بينهما، و الباقي له، و كل منهما تجب عليه الزكاة، إذا بلغت حصته النصاب.

هذا إذا كان في حال ظهور الإمام، و انبساط يده، فأمّا في حال الغيبة و زمانها و استتاره (عليه السلام)، من أعدائه، خوفا على نفسه، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم، مما يتعلق بالأخماس و غيرها، مما لا بدّ لهم، من المناكح، و المتاجر- و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام) و يتجر في ذلك، و لا يتوهم متوهم، أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا، لا يخرج منه الخمس، فليحصّل ما قلناه، فربما اشتبه- و المساكن، فأمّا ما عدا الثلاثة الأشياء، فلا يجوز التصرف فيه على حال.

و ما يستحقونه من الأخماس، في الكنوز، و المعادن، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، الفاضلة عن مئونة السنة، و غير ذلك في حال الغيبة، فقد اختلفت أقوال الشيعة الإمامية في ذلك، و ليس فيه نص معيّن، فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار، مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر و المساكن، و هذا لا يجوز العمل عليه، و لا يلتفت إليه، و لا يعرج عليه، لأنّه ضد الدليل، و نقيض الاحتياط، و أصول المذهب، و تصرّف في مال الغير، بغير اذن قاطع.

و قال قوم: إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة، وصى به إلى من يثق بديانته، من إخوانه، ليسلم إلى صاحب الأمر، إذا ظهر، و يوصى به، كما وصّي إليه إلى أن يصل إلى صاحبه (عليه السلام) و قال قوم: يجب دفنه، لأنّ الأرضين تخرج ما فيها، عند قيام القائم، مهدي الأنام (عليه السلام)، و اعتمد في ذلك على خبر واحد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست