responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 496

على أنّ مال ابن الحسن، يستحقه غيره، و يسلم إلى سواه، بغير اذنه فلم يبق معنا من الأدلة و الطرق الأربع، سوى دليل العقل، و دليل العقل يحظر علينا التصرّف في مال الغير بغير إذنه، هذا لا معدل للمنصف المتأمّل عن هذا الاستدلال إلا إليه، أعوذ باللّه من سوء التوفيق، ثم لا تجد مصنّفا من أصحابنا بعد ذكره لهذه المسألة، إلا و يودع في كتابه، و يفتي و يقول: إنّ نصف الخمس، يوصى به لصاحبه، أو يحفظ لصاحبه، أو يودع لصاحبه، على اختلاف العبارات، فلو أراد أنّه يستحقه غيره مع غيبته، و يسلم إلى من سواه، لكانوا مناقضين في أقوالهم، و الأدلة لا تتناقض، و إلا فالسبر بيننا.

و هؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدّمنا ذكرهم، ممن يحرم عليهم الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان هناك، من امّه، من غير أولاد المذكورين، و كان أبوه منهم حل له الخمس، و لم تحل له الزكاة، و إن كان ممن أبوه من غير أولادهم، و امّه منهم، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الزكاة.

و اليتامى و ابن السبيل، يعطيهم مع الفقر و الغنى، لأنّ الظاهر يتناولهم.

و ينبغي أن يفرّق الخمس في الأولاد، و أولاد الأولاد، و لا يخصّ بذلك الأقرب فالأقرب، لأنّ الاسم يتناول الجميع، و ليس ذلك على وجه الميراث، و لا يفضل ذكر على الأنثى، من حيث كان ذكرا، لأنّ التفرقة انّما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، و ذلك يختلف بحسب أحوالهم، و يعطى الصغير منهم و الكبير، لتناول الاسم لهم، و الظاهر يقتضي أن يفرّق في جميع من تناوله الاسم، في بلد الخمس كان، أو في غيره من البلاد، قريبا كان، أو بعيدا، إلا أن ذلك يشق، و الأولى أن نقول: نخصّ به من حضر البلد الذي فيه الخمس، و لا يحمل إلى غيره، إلا مع عدم مستحقه.

و لو أنّ إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر، و وصل إلى مستحقه، لم يكن عليه شيء، إلا أنّه يكون ضامنا، إن هلك، مثل الزكاة.

و لا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا، أو بحكم الإيمان، و يكون عدلا

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست