responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495

هذين الخبرين المرسلين، و راوي أحدهما فطحي المذهب، كافر ملعون، مع كونه مرسلا و هو الحسن بن الفضال، و بنو فضال كلّهم فطحية، و الحسن رأسهم في الضلال، ثمّ لو سلّمناهما تسليم جدل، ما كان فيهما ما ينافي ما ذكرناه، لأنّه قال فيهما: و إن نقص استغناؤهم، كان على الوالي أن ينفق من عنده، بقدر ما يستغنون به، لأنّه (عليه السلام) القائم بأمور الرعية، الناظر في أحوالهم، سواء كانوا هاشميين، أو عاميين، فإنّه يجب عليه أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين، لا من ماله، لأنّ لهم في بيت المال حظا مثل سائر الناس، و ليس المال الذي في بيت مال المسلمين مختصا بأرباب الزكوات، بل الناس جميعهم فيه شرع سواء، و هو المتولي لتفرقته عليهم، فقوله: من عنده، أي من تحت يده، و أيضا فقد بيّنا أنّه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد، و إن كانت رواتها ثقات، عند أهل البيت (عليهم السلام)، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و أكثر ما يثمر غلبة الظن، و لا يجوز العدول عن المعلوم الذي هو كتاب اللّه تعالى إلى المظنون، و أدلّة العقول تعضد ذلك، و تشهد به، لأنّ مال الغير لا يجوز التصرف فيه، إلا بإذنه، و لو لم يكن في ذلك إلا طريقة الاحتياط لبراءة الذمة، لكفى، لأنّ الذمة مشغولة بهذا المال، و إيصاله إلى صاحبه، و مستحقه، فإذا فعل ذلك تيقن براءة ذمته مما لزمها، و إذا أعطاه لغيره ففيه الخلاف، و لم يتيقن براءة ذمته، و إذا لم يكن مع المخالف إجماع، فدليل القرآن، و أدلّة العقول، و دليل الاحتياط، التمسك بها في المسألة، هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه، لذي لبّ و تأمّل و تحصيل، و أيضا فالمسألة الشرعيّة، لا نعلمها إلا من أربع طرق، كتاب اللّه العزيز، و سنة رسوله المتواترة، و إجماع الشيعة الإمامية، لدخول قول معصوم فيه، فإذا فقدنا الثلاث الطرق، فدليل العقل المفزع إليه فيها، فهذا معنى قول الفقهاء: دلالة الأصل، فسبرنا كتاب اللّه تعالى، فما وجدنا فيه، أنّ مال ابن الحسن، يعطى لغيره، و يستحقه سواه، و يسلّم إليه بغير اذنه، و كذلك السنة المتواترة، و لا أجمعنا

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست