responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 490

أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس، على اختلافه لما قال: و وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لأنّ أحدا لا يقول بذلك، لأنّه و غيره من أصحابنا يقول في المكاسب، و الأرباح، و الزراعات، و الاستفادات، لا يجب فيها الخمس، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، و لا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله، بل يقيدونه، و يقولون لا يجب فيها الخمس، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، و قد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف، قال: و الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن، هو وقت أخذها [1] فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس، وقت حصوله، لما أفرد المعادن بالذكر، دون غيرها فليتأمل ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: و ما يصطاد من البحر، من سائر أنواع الحيوان، لا خمس فيه، لأنّه ليس بغوص، فأمّا ما يخرج منه بالغوص، أو يوجد قفيّا على رأس الماء، ففيه الخمس [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله): أمّا قوله (رحمه الله) لأنّه ليس بغوص، فصحيح، بل هو استفادة، و مكتسب، و عندنا بلا خلاف أنّ في الاستفادة، الخمس، بعد المئونة، ففارق ما يصطاد من البحر، الغوص. بانّ الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا، و لا يعتبر مئونة السنة فيه، و ما يصطاد بلا غوص، لا يعتبر فيه مقدار الدينار، بل يعتبر فيه مئونة السنة لأنّه استفادة، و ليس بغوص، فليحصّل عنّي ما ذكرته، ففيه غموض.

و قال بعض أصحابنا: إنّ الميراث و الهدية، و الهبة، فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي، في كتاب الكافي [3] الذي صنّفه، و لم يذكره أحد من أصحابنا، إلا المشار إليه، و لو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا، و الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها، و نعلّق عليها شيئا إلا بدليل، و أيضا قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ [4].


[1] لا يوجد عندنا

[2] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، في المصدر (الحيوانات).

[3] الكافي: فصل في الخمس،(ص)170، (و هو غير مشتمل على الهدية)

[4] محمّد: 36.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست