نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 489
أجناسها، قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف.
و يجب إخراج الخمس من المعادن و الكنوز على الفور، بعد أخذها، و لا يعتبر مؤون السنة، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها و نفقاتها، إن كانت تحتاج إلى ذلك.
و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية، على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء، أخرج منه الخمس، قليلا كان الفاضل، أو كثيرا، و لا يجب عليه أن يخرج منه الخمس، بعد حصوله له، و إخراج ما يكون بقدر نفقته، لأنّ الأصل براءة الذمة، و إخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت، يحتاج إلى دليل شرعي، و الشرع خال منه، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شيء، أخرج منه الخمس، من قليله و كثيره، و أيضا فالمئونة لا يعلمها، و لا يعلم كميتها، إلا بعد تقضي سنته، لأنّه ربما ولد له الأولاد، أو تزوج الزوجات، أو انهدمت داره، و مسكنه، أو ماتت دابّته، التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابّة يحتاج إليها، إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده و ذكره، و القديم، ما كلفه إلا بعد هذا جميعه، و لا أوجب عليه شيئا، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته، و قول شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، في جمله و عقوده: و وقت وجوب الخمس فيه، وقت حصوله [1] يريد به المعادن التي عدّدها، بدليل قوله و استثنائه الكنوز، فإنّه قال: إلا الكنوز، فإنّه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة، و الغوص يراعى فيه مقدار دينار، و ما عداهما لا يراعى فيه مقدار، و لو
[1] الجمل و العقود: فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس،(ص)207.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 489