responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 485

فقال (عليه السلام): أ فلا قلت كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ. وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ. وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ. كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ الآية [1] فأمّا البهقباذات فهي ثلاثة، البهقباذ الأعلى، و هو ستة طساسيج، طسوج بابل و خطرنية و الفلوجة العليا و السفلى و النهرين و عين التمر و البهقباذ الأوسط أربعة طساسيج طسوج الجبّة و لبداة و سوراء و بريسما، و نهر الملك، و باروسما، و البهقباذ الأسفل، خمسة طساسيج، منها طسوج فرات، و بادقلى و طسوج السيلحين، الذي فيه الخورنق، و السدير، ذكر ذلك عبيد اللّه بن خرداذبة، في كتابه الممالك و المسالك.

باب الخمس و الغنائم

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب، ما يحويه العسكر، و ما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الإسلام، و ما لا يمكن، من الأموال و الذراري و الأرضين، و العقارات، و السلاح، و الكراع، و غير ذلك ممّا يصحّ تملكه، و كان في أيديهم على وجه الإباحة، أو الملك، و لم يكن غصبا لمسلم و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن، ما ينطبع منها: مثل الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر، و النحاس، و الرصاص، و الزئبق، و ما لا ينطبع: مثل الكحل، و الزرنيخ، و الياقوت، و الزبرجد، و البلخش، و الفيروزج، و العقيق، و الزمرد، بالذال المعجمة.

و يجب أيضا في القير، و الكبريت، و النفط، و الملح، و الموميا، و كل ما يخرج من البحر، و في العنبر، و هو نبات من البحر، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في كتاب الاقتصاد [2] و في المبسوط [3] أنّه نبات من البحر، و قال الجاحظ في كتاب الحيوان: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكل منه


[1] الدخان: 25 و 26 و 27.

[2] الاقتصاد: فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس و بيان مستحقه و قسمته،(ص)283 الطبع الحديث.

[3] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، و ليس فيهما انه نبات من البحر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست