نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 464
ما يجب في النصاب الثاني من الذهب و الفضّة، و ذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء، القليل، و الكثير، و لا يحد القليل بحدّ لا يجزئ غيره، و هذا هو الأقوى عندي، لموافقته طاهر التنزيل، و إليه ذهب السيد المرتضى (رحمه الله)، في جمل العلم و العمل [1]، و ما روي من الأخبار [2] في المقدار، فمحمول على الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، و لأنّه إذا أتاها في الزكاة، و أخرجها قليلا، في دفعات عدّة، فلا خلاف انّه ينطلق عليه اسم مؤت و معط، فانّ اللّه تعالى قال أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ[3] و هذا قد آتاها، و امتثل ما أمر به.
و أيضا الأصل براءة الذمة، من المقادير و الكيفيات، لأنّها أمور شرعيات، تحتاج في إثباتها إلى أدلة شرعيّة، و لا دليل على ذلك، لأنّ في المسألة بين أصحابنا خلافا، على ما صوّرناه، و إذا لم يكن إجماع فيبقى الأصل، و هو براءة الذمة.
و ليس لأكثر ما يعطى الفقير حدّ محدود، بل إذا أعطاه دفعة واحدة، فجائز له ما أراد، و لو كان الف قنطار.
و قال شيخنا المفيد في مقنعته، في باب من الزيادات في الزكاة: و روى حماد عن حريز عن بريد العجلي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:
بعث أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه و آله) مصدقا، من الكوفة إلى باديتها، ثم أورد الحديث بطوله، إلى قوله: و لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق، في الساعات التي تريح، و تعنق، و أرفق بهن جهدك [4].
[1] جمل العلم و العمل: فصل في وجوه إخراج الزكاة(ص)125، طبع النجف الأشرف سنة 1387