responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 46

و بعد هذا الإسهاب، أطال اللّه بقاء من يقف على كتابي هذا، فيوسعني إنصافا أو يتركني، و الميل على مع هواه كفافا، فإنّه كتاب لم أزل على فارط الحال، و تقادم الوقت، ملاحظا له، عاكفا الفكر عليه، منجذب الرأي و الروية إليه، وادّا أن أجد مهلا (أضله) به، أو خللا أرتقه بعمله، و الوقت يزداد بنواديه ضيقا، و لا ينهج لي إلى الابتداء طريقا.

هذا مع إعظامي له و اعتصامي بالأسباب المشاطة إليه، فاعتقادي فيه أنّه من أجود ما صنّف في فنّه، و أسبقه لأبناء سنّه، و أذهبه في طريق البحث و الدليل و النظر، لا الرواية الضعيفة و الخبر، فإني تحرّيت فيه التحقيق، و تنكبت ذلك كلّ طريق، فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق: إمّا كتاب اللّه سبحانه، أو سنّة رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) المتواترة المتّفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها، فإنّها مبقاة عليه و موكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، و التمسك بها، فمن تنكب عنها عسف، و خبط خبط عشواء، و فارق قوله من المذهب، و اللّه تعالى يمدّكم و إيّانا بالتوفيق و التسديد، و يحسن معونتنا على طلب الحقّ و إثارته، و رفض الباطل و إبادته، فقد قال السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و ذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية الفقهية، و قدّم مقدّمة و أشار و أومأ إليها أن تكون هي الأدلّة على جميع جوابات مسائلهم، اكتفي بها عن الدلالة في تضاعيف الجوابات، فقال: اعلم انّه لا بدّ في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها لأنّا متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنّه مصلحة، جوّزنا كونه مفسدة، فيقبح الإقدام منّا عليه، لأنّ الإقدام على ما لا نأمن كونه فسادا و قبيحا كالإقدام على ما نقطع على كونه فسادا، و لهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست